قال ابن حزم (¬١): " اتَّفَقُوا على أَن للْقَاضِي أَن يكْتب للمحكوم عَلَيْهِ كتابا بِحكم لَهُ يشْهد لَهُ فِيهِ إن أحب الْمَحْكُوم لَهُ ذَلِك أَو دَعَا إليه" (¬٢).
خامسا: من المعقول:
١. أن الحاجة داعية إلى كتاب القاضي، فمن له حق في بلدٍ غير بلده قد يشق عليه السفر إليها والمطالبة بحقه إلا بكتاب القاضي (¬٣).
٢. أن عدم قبول كتاب القاضي يؤدي إلى تلف الحق المشهود به، لأن البينة التي للمدعي قد تكون في غير البلد الذي يحتاج إلى إقامتها به، وقد لا يكون هناك من يعرفهم بالعدالة، فلا يبقى إلا شهادتهم في الموضع الذي هم به (¬٤).
• محل القضاء بكتاب القاضي:
اختلف العلماء في محل قبول كتاب القاضي إلى ثلاثة أقوال:
مذهب الحنفية (¬٥): يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود والقصاص.
مذهب المالكية (¬٦) والشافعية (¬٧): يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل ما هو من حقوق العباد.
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 134 (SanadKitab #565, hlm. urut 134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.