Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما

فَإِن قِيلَ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

قُلْنَا تِلْكَ الطَّرِيقُ يَقُولُ فِيهَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَدَّمُ عَلَى رِوَايَتِنَا الصَّحِيحَةِ

فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوَى عَمَّارٌ إِلَى الْآبَاطِ وَالْمَنَاكِبِ قُلْنَا نَعَمْ

٢٧٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعُه عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جزع ظَفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ

قُلْتُ وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا هَذَا بِآرَائِهِمْ فَلَّمَا عَرَّفَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ حَدَّ التَّيَمُّمِ انْتَهَوْا إِلَى قَوْلِهِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ

٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَحْمَدَ الْيُوسُفِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِصْمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ إِمَّا مِنْ غَائِطٍ وَإِمَّا مِنْ بَوْلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَضَرَبَ الْحَائِطَ بِيَدِهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهَا ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 234 (SanadKitab #5907, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.