Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما

٢٧٥ - قَالَ أَبُو مُعَاذٍ وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي جُهَيْمَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلُهُ

٢٧٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ ﵇ حَتَّى ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ

٢٧٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

٢٧٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ حدث

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 235 (SanadKitab #5907, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.