Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حرمي بن عمَارَة بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

٢٧٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْأَسْلَعِ قَالَ أَرَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَمْسَحُ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا لِوَجْهِهِ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا حَتَّى مَسَّ بِيَدِهِ الْمِرْفَقَيْنِ

وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ فَإِنَّ أَبَا عِصْمَةَ وَخَارِجَةَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِمَا وَقَدْ رُوِي مِنْ حَدِيثِ كَاتِبِ اللَّيْثِ وَهُوَ مطعون فِيهِ وإِنَّمَا حَدِيثُهُ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا

٢٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 236 (SanadKitab #5907, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.