Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
  3. الحديث الرابع

وَأَمَّا رِشْدِينُ فَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُحَدِّثُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الثِّقَاتِ وَفِيهِ غَفْلَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم ابْن حِبَّانَ الْحَافِظُ كَانَ يَقْرَأُ كُلَّ مَا وَقَعَ إِلَيْهِ سَوَاءً كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٤ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغَضِيضِيُّ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غير رشدين وَمُعَاوِيَة ابْن صَالِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ فَرَوَاهُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ عَنْ رَاشِدٍ قَوْلَهُ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ رَاشِدًا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 41 (SanadKitab #5907, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.