Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
  3. الحديث الخامس

وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقَدَحَ فِي رِشْدِينَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

١٥ أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافع بن خَدِيجَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء وقد رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَقَالُوا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافع وقَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الرَّحْمَن بن رَافع ورَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ ورَوَاهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي كِتَابِ الشَّافِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صَحِيحٌ

احْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِي بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 42 (SanadKitab #5907, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.