Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
- كتاب البيوع
- مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرة
- مسألة يحجر على المبذر وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه لنا حديث معاذ وقد سبق احتجوا بما
Bab dan daftar isi:
مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرة
- مسألة يحجر على المبذر وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه لنا حديث معاذ وقد سبق احتجوا بما sub-bab ›
- مسألة إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل وقال أبو حنيفة يرجع في موضعين أحدهما أن يجحد المحال عليه الدين أو يموت مفلسا فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه وقال مالك إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم فله الرجوع لنا حديث حزن جد سعيد