Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحده

Bab dan daftar isi:

مسألة فرقة اللعان تقع مؤبدة وعنه إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته وهو قول أبي حنيفة لنا حديث ابن عمر لا سبيل لك عليها وهذا عام أكذب نفسه أو لم يكذب

Baca bab ini

  1. مسائل العدة