Kitab: Al-Hawi al-Kabir
Bab dan daftar isi:
باب دخول مكة
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين لأن النبي ﷺ صلاهما بها ولم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويبيت بها فإن لم يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل فلا فدية عليه قال ابن عباس كنت فيمن قدم النبي ﷺ مع ضعفة أهله يعني من مزدلفة إلى منى ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويأخذ منها الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذف لأن بقدرها رمى النبي ﷺ ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أو ما أشبهه لم يجزه ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن رمى بما قد رمي به مرة كرهته وأجزأ عنه ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو رمى فوقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقعت في موضع الحصى أجزأه وإن وقعت في ثوب رجل فنفضها لم يجزه ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح حتى يسفر قبل طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار في بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حتى بياض إبطه ما تحت منكبيه ويكبر مع كل حصاة ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النبي ﷺ أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافيه ﷺ ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثم ينحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقصر ويأكل من لحم هديه ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويأكل من لحم هديه ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وقد حل من كل شيء إلا النساء فقط ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة، لأن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد لم يزالوا يلبون حتى رموا الجمرة ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله ﷺ تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي أو قدم الإفاضة على الرمي أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن النبي ﷺ ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال " افعل ولا حرج ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغيرهن ".
- مسألة: ويستحب له إذا فرغ من طوافه أن يشرب من سقاية العباس تأسيا برسول الله ﷺ لرواية طاوس عن أبيه أن رسول الله ﷺ أتى سقاية العباس بعد إفاضة فشرب من شرابها وكان طاوس يقول: شرب ذلك بعد الإفاضة من تمام الحج.
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ثم يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة فهن كواحدة ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمي رماه في اليوم الثاني وما نسيه في الثاني رماه في الثالث ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى في ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر ثم يأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم الماضي ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله ﷿ وطاعته واتباع أمره ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام منى ".
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن تدارك عليه رميان في أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأ الآخر ولم يجزه أن يرمي بأربع عشرة حصاة في مقام واحد ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " إن أخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد طعام بمد النبي ﷺ لمسكين فإن كانت حصاتان فمدان لمسكينين وإن كانت ثلاث حصيات فدم ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن ترك الميت ليلة من ليالي منى فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ويفعل الصبي في كل أمره ما يفعل الكبير ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي حمل وفعل ذلك به وجعل الحصى في يده ليرمي فإن عجز رمي عنه ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت فيودع البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم لمساكين الحرم ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وليس على الحائض وداع لأن رسول الله ﷺ أرخص لها أن تنفر بلا وداع ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمي الجمرة فقد أفسد حجه ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وسواء وطء مرة أو مرتين لأنه فساد واحد ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما تلذذ منها دون الجماع فشاة تجزئه فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن لم يجد قومت البدنة دارهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " هكذا كل واجب عليه يعسر به ما لم يأت فيه نص خبر ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن وطئ أهله بعد رمي الجمار فعليه بدنة ويتم حجه (قال المزني) قرأت عليه هذه المسألة قلت أنا إن لم تكن البدنة إجماعا أو أصلا فالقياس شاة لأنها هدي عندي ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النبي ﷺ عائشة أن تقضي العمرة من التنعيم فليس كما قال إنما كانت قارنا وكان عمرتها شيئا استحسنته فأمرها النبي ﷺ بها لا أن عمرتها كانت قضاء لقول رسول الله ﷺ لها " طوافك يكفيك لحجك وعمرتك ".
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج واحتج في ذلك بقول النبي ﷺ " من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج " (قال) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق (قال) وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزني) إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي وتأول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا يدخل مكة إلا بإحرام في حج أو عمرة لمباينتها جميع البلدان إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أو كسب نفسه (قال الشافعي) ولعل حطابيهم عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه ".
- فصل
- فصل