Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 480

  1. الجزء ٣
  2. في الفداء

١٦٣٣ - فِي الْفِدَاء

قَالَ أَصْحَابنَا لَا تبَاع السَّبي من أهل الْحَرْب فيردوا حَربًا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس بِأَن يفادى أسرى الْمُسلمين بأسرى الْمُشْركين وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بِبيع النِّسَاء من أهل الْحَرْب وَلَا يُبَاع الرجل إِلَّا أَن يفادى بهم الْمُسلمُونَ

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا بَأْس بِأَن يفادى أسرى الْمُشْركين بِالْمَالِ وَإِن شَاءَ من غَيرهم

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى ابْن الْمُبَارك عَن معمر عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْمُهلب عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ أسرت ثَقِيف رجلَيْنِ من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ وَأسر أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ رجلا من بني عَامر بن صعصعة فَمر بِهِ النَّبِي ﷺ وَهُوَ موثق فَأقبل إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ على م أحبس فَقَالَ بجريرة حلفائك فَقَالَ الْأَسير إِنِّي مُسلم فَقَالَ النَّبِي ﷺ إِن قَتلهَا وَأَنت تملك أَمرك أفلحت كل الْفَلاح ثمَّ مضى رَسُول الله ﷺ فناداه أَيْضا فَأقبل فَقَالَ إِنِّي جَائِع فأطعمني فَقَالَ النَّبِي ﷺ هَذِه حَاجَتك ثمَّ إِن النَّبِي ﷺ فاداه بِالرجلَيْنِ اللَّذين كَانَت ثَقِيف أسرتهمَا

وروى ابْن علية عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْمُهلب عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن النَّبِي فدى رجلَيْنِ من الْمُسلمين بِرَجُل من الْمُشْركين من بني عقيل

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 480 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.