Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 28

  1. الجزء ٤
  2. من أجل المساقاة

وطاب وَحل بَيْعه وَتجوز قبل أَن تبدو صَلَاحه وَيحل بَيْعه وَالْمُسَاقَاة فِي الزَّرْع إِذا خرج واستقل فعجز صَاحبه عَن سقيه وعلاجه فَهِيَ جَائِزَة

وَقَالَ اللَّيْث لَا يساقي الزَّرْع بعد أَن يسْتَقلّ ويساقي الْقصب إِذا خرج من الأَرْض لِأَن الْقصب أصل

وَقَالَ مُحَمَّد وَلم يحك خلافًا إِذا دفع إِلَيْهِ الزَّرْع مُعَاملَة قبل أَن يستحصد جَازَ وَإِن كَانَ قد استحصد لم يجز

وَقَالَ الشَّافِعِي تجوز الْمُسَاقَاة على الثَّمر الَّذِي قد حل بَيْعه فِي النّخل ذكره الرّبيع عَنهُ

وَذكر الْبُوَيْطِيّ أَنه لَا تجوز الْمُعَامَلَة إِذا كَانَ فِي النّخل ثَمَر قد بدا صَلَاحه

١٦٩١ - فِي الْمُعَامَلَة على غرس الشّجر

قَالَ بشر عَن أبي يُوسُف إِن كَانَ للشجر قيمَة عِنْد الْغَرْس لم يجز وَإِن لم يكن لَهُ قيمَة جَازَ

وَقَالَ مُحَمَّد فِي الْمُزَارعَة الْكَبِير هَذَا جَائِز فِي غرس الشّجر وَالنَّخْل على أَن يكون الْجَمِيع بَينهمَا تَصِفِينَ وَكَذَلِكَ أصُول الرّطبَة وَإِن شَرط الثَّمَرَة نِصْفَيْنِ جَازَ أَيْضا على مَا اشْترطَا وَالْأُصُول للغارس

١٦٩٢ - من أجل الْمُسَاقَاة

قَالَ مَالك لَا يجوز أَن يشْتَرط للمساقاة أَََجَلًا بِعَيْنِه شهرا أَو سنة وَإِنَّمَا الْمُسَاقَاة إِلَى الجداد

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 28 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.