Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 100

  1. الجزء ٤
  2. في الإجارة على تعليم القرآن ونحوه

وهشيم عَن أبي بشر عَن أبي المتَوَكل النَّاجِي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ كَانُوا فِي غزَاة فَذكر نَحوه فِي ملدوغ فأعطوهم غنما فَقَالَ رَسُول الله ﷺ خذوها واضربوا لي مَعكُمْ فِيهَا بِسَهْم

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا ذكر فِي ذَلِك أخذا لجعل على الرّقية والرقية لَيست بواجبة وَالْأَذَان وَالصَّلَاة وَاجِبَة وَكَذَلِكَ تَعْلِيم الْقُرْآن وَقد روى يحيى بن أبي كثير عَن زيد بن سَلام عَن أبي سَلام عَن أبي رَاشد الحبراني عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآن وَلَا تغلوا فِيهِ وَلَا تجفوا عَنهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

فقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن الْأكل بِالْقُرْآنِ

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن سعد بن إِيَاس الْجريرِي عَن أبي الْعَلَاء بن عبد الله بن الشخير عَن مطرف بن الشخير عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ اتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ على أَذَانه أجرا فَلَو كَانَ أَخذ الْأجر على الْأَذَان جَائِزا لما كره أَن يتَّخذ من يَأْخُذ عَلَيْهِ أجرا كَمَا أَن العمالة لما كَانَت مُبَاحَة لم يكره أَن يسْتَعْمل من يَأْخُذ العمالة

كَمَا رُوِيَ عَن عمر أَنه اسْتَعْملهُ النَّبِي ﷺ على الصَّدَقَة فَلَمَّا أديتها إِلَيْهِ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 100 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.