Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الجزء ٤
  2. في نسج الغزل ببعضه

عملني فأبيت أَن آخذه فَقَالَ إِذا أَعطيتك شَيْئا من غير أَن تسْأَل فَكل وَتصدق

وَقد حثنا أَبُو أُميَّة قَالَ حَدثنَا أَبُو عَاصِم النَّبِيل قَالَ أخبرنَا الْمُغيرَة بن زِيَاد قَالَ أَخْبرنِي عبَادَة بن نسي عَن الْأسود بن ثَعْلَبَة عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ كنت أعلم نَاسا من أهل الصّفة الْقُرْآن فأهدى إِلَيّ رجل مِنْهُم قوسا على أَن أقبلها فِي سَبِيل الله

فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَقَالَ إِن أردْت أَن يطوقك الله بهَا طوقا من النَّار فاقبلها

فَإِن قيل قَالَ النَّبِي ﷺ من حَدِيث سهل بن سعد للرجل قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن

قيل لَهُ إِنَّمَا مَعْنَاهُ لأجل الْقُرْآن وَالْمهْر غَيره كَمَا تزوج أَبُو طَلْحَة أم سليم على إِسْلَامه

١٧٨١ - فِي نسج الْغَزل بِبَعْضِه

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ فِي رجل دفع إِلَى حائك غزلا يحوله ثوبا على النّصْف إِن هَذَا بَاطِل وَله أجر مثله وَكَذَلِكَ إِذا دفع

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 101 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.