Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 185

  1. الجزء ٤
  2. في ضمان العارية

= كتاب الْعَارِية =

١٨٧٦ - فِي ضَمَان الْعَارِية

قَالَ أَصْحَابنَا الْعَارِية غير مَضْمُونَة وَهُوَ قَول ابْن شبْرمَة وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ عُثْمَان البتي الْمُسْتَعِير ضَامِن بِمَا استعاره إِلَّا الْحَيَوَان وَالْعَبْد فَإِن اشْترط عَلَيْهِ فِي الْحَيَوَان فِي الْعَارِية وَيضمن الْحلِيّ وَالثيَاب وَنَحْوهَا

وَقَالَ اللَّيْث لَا ضَمَان فِي الْعَارِية وَلَكِن أَبَا الْعَبَّاس أَمِير الْمُؤمنِينَ قد كتب بِأَن يضمنهَا وَالْقَضَاء الْيَوْم على الضَّمَان

وَقَالَ الشَّافِعِي كل عَارِية مَضْمُونَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَرُوِيَ عَن عمر وَعلي ﵄ أَن لَا ضَمَان فِي

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 185 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.