Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 186

  1. الجزء ٤
  2. في ضمان العارية

الْعَارِية وَعَن ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة أَنَّهَا مَضْمُونَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى شريك عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن أُمِّيّه بن صَفْوَان بن أُميَّة عَن أَبِيه قَالَ اسْتعَار النَّبِي ﷺ من صَفْوَان بن أُميَّة أدراعا من حَدِيد يَوْم خَيْبَر فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّد مَضْمُونَة قَالَ مَضْمُونَة فَضَاعَ بَعْضهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ إِن شِئْت غرمناها لَك قَالَ لَا أَنا أَرغب فِي الْإِسْلَام من ذَلِك يَا رَسُول الله

إِسْرَائِيل عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن صَفْوَان بن أُميَّة قَالَ اسْتعَار رَسُول الله ﷺ من صَفْوَان بن أُميَّة أدراعا فَضَاعَ بَعْضهَا وَقَالَ إِن شِئْت غرمناها لَك قَالَ لَا يَا رَسُول الله

فوصله شريك وَذكر فِيهِ الضَّمَان وقطعه إِسْرَائِيل وَلم يذكر الضَّمَان

وَرَوَاهُ مُسَدّد وَقَالَ حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن نَاس من آل صَفْوَان بن أُميَّة قَالُوا اسْتعَار رَسُول الله ﷺ من صَفْوَان بن أُميَّة سِلَاحا فَقَالَ لَهُ صَفْوَان أعارية أم غصب فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ بل عَارِية ففقد أدراعا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لِصَفْوَان إِن شِئْت غرمناها لَك فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن فِي قلبِي الْيَوْم من الْإِيمَان مَا لم يكن يَوْمئِذٍ

وَرَوَاهُ مُسَدّد مرّة أُخْرَى قَالَ حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن صَفْوَان بن أُميَّة وَذكر لنا حَدِيثا من غير ذكر ضَمَان

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 186 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.