Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. الجزء ٤
  2. إذا استهلكت الوديعة

= كتاب الْوَدِيعَة =

١٨٧٨ - فِي الْمُسْتَوْدع يخلط الْوَدِيعَة بِمَالِه

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ إِذا خلط الْوَدِيعَة بِمَالِه حَتَّى لم يتَمَيَّز ضمن

وروى ابْن وهب عَن مَالك مثل ذَلِك

وروى عَنهُ ابْن الْقَاسِم أَنه إِن كَانَ مثله لم يضمن

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم يَخْتَلِفُوا أَنه يضمن إِذا لم يكن مثله وَلم يتَمَيَّز كَذَلِك إِذا كَانَ من جنسه وَمثله

١٨٧٩ - إِذا استهلكت الْوَدِيعَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اسْتهْلك الْوَدِيعَة ثمَّ وضع مَكَانهَا مثلهَا لم يبرا من الضَّمَان وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 189 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.