Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 190

  1. الجزء ٤
  2. في المودع هل يودع

فَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا رد مَكَانهَا مثلهَا وَكَانَت دَرَاهِم أَو حِنْطَة أَو نَحْوهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْكَيْل وَالْوَزْن كُله إِن اسْتهْلك بَعْضهَا ثمَّ رد مثل مَا اسْتهْلك

وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِذا أَخذ بَعْضهَا فاستهلكه ثمَّ رد مثله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ إِلَّا فِيمَا أَخذ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما اسْتَهْلكهُ صَار دينا فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِمَا يبرأ من سَائِر الدُّيُون

١٨٨٠ - فِي الْمُودع هَل يودع

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يودع وَإِن أودع ضمن إِلَّا أَن يكون فِي عِيَاله فَإِن هلك ضمن الأول دون الثَّانِي عِنْد أبي حنيفَة

وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد لَهُ أَن يضمن أَيهمَا شَاءَ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ مَالك إِن أَرَادَ سفرا وَكَانَ بَيته مُفردا وَمَا أشبهه من الْعذر لم يضمن وَإِن لم يكن لَهُ عذر ضمن وَإِن أودعهُ فِي السّفر فَدفعهُ إِلَى غَيره ضمن وَلَيْسَ مثل الْحَاضِر

وَقَالَ اللَّيْث إِن خرج غازيا فِي الْبَحْر أوحاجا أَو خَافَ عَلَيْهَا بعده فَإِن استودعها أَمينا لم يضمن وَمن حول شَيْئا من مَوْضِعه ضمن وَإِن كَانَ لَهُ عذر لم يضمن وَإِن أودع أَهله لم يضمن

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أودع الْمُودع غَيره وصاحبها حَاضر ضمن وَإِن لم يكن حَاضرا فأودعها أَمينا وَهُوَ يُرِيد سفرا لم يضمن

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 190 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.