Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 225

  1. الجزء ٤
  2. في بينة الخارج والذي في يده

أبي مُوسَى أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي بعير فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَقضى النَّبِي ﷺ بالبعير بَينهمَا

وروى سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ فِيهِ لم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة

وَقد روى حَمَّاد بن سَلمَة عَن سماك بن حَرْب عَن تَمِيم بن طرفَة أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَقضى بِهِ رَسُول الله ﷺ بَينهمَا نِصْفَيْنِ قَالَ فَأخْبرت بذلك أَبَا بردة فَكتب بِهِ إِلَى الْحجَّاج فَكتب أَن أقضى بِهِ

فَدلَّ على أَنه أَخذه عَن تَمِيم لَا عَن أَبِيه عَن أبي مُوسَى لِأَنَّهُ لَو كَانَ عِنْده عَن أَبِيه عَن أبي مُوسَى لما احْتَاجَ إِلَى أَخذه عَن سماك بن حَرْب عَن تَمِيم بن طرفَة

١٩٢٨ - فِي بَيِّنَة الْخَارِج وَالَّذِي فِي يَده

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أَقَامَ الرجل وَالَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الْخَارِج إِلَّا فِي النِّتَاج وَمَا فِي مَعْنَاهُ

وَقَالَ مَالك وَعبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ بَيِّنَة الَّذِي فِي يَده أولى

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما قَالَ ﵊ الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 225 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.