٢٠٦٧ - فِي الصَّلَاة فِي السبخة
أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَمَالك وَاللَّيْث لَا يجوزون الصَّلَاة فِي السبخة
وَذكر اللَّيْث أَن بعض النَّاس يكرهها
وَقَالَ النَّبِي ﷺ جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا وَيُشبه أَن يكون من كرهها إِنَّمَا كرهها لِأَن الْمُصَلِّي لَا يتَمَكَّن من السُّجُود عَلَيْهَا للتهاون بِمَا لم يُوجد فكره ذَلِك كَمَا نهى النَّبِي ﷺ عَن الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل للخوف من جنايتها
٢٠٦٨ - فِي الصَّلَاة بَين أشفاع الْقُنُوت فِي رَمَضَان
قَالَ مَالك لَا بَأْس بذلك وَمَا علمت أَن أحدا كرهه وَعَن الشَّافِعِي مثل ذَلِك
وَكره قوم من أهل الحَدِيث ذَلِك مِنْهُم ابْن حَنْبَل ذكره عَنهُ الْأَثْرَم أَن أَحْمد بن حن ٤ بل كره الصَّلَاة بَين التَّرَاوِيح فَذكر لَهُ فِي ذَلِك رخصَة عَن بعض الصَّحَابَة قَالَ هَذَا بَاطِل إِنَّمَا فِيهِ رخصَة عَن الْحسن وَسَعِيد بن جببير وَإِبْرَاهِيم قَالَ وَفِيه عَن ثَلَاثَة من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ كَرَاهَة عبَادَة بن الصَّامِت وَعقبَة بن عَامر وَأبي الدَّرْدَاء