Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. الجزء ٤
  2. في الصلاة بين أذان المغرب وإقامته

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَرُوِيَ عَن عَامر بن عبد الله بن الزبير وَأبي بكر بن حزم وَيحيى بن سعيد أَنهم كَانُوا يصلونَ بَين الأشفاع وَالْأولَى أَن لايزاد فِي التَّرَاوِيح شَيْء فِي حَال مَا يُصَلِّي كَمَا لَا ينقص مِنْهُ لِئَلَّا يخْتَلط بهَا كَمَا كره النَّبِي ﷺ أَن يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر بَعْدَمَا أُقِيمَت الصَّلَاة لِئَلَّا يخْتَلط التَّطَوُّع بِالْفَرْضِ

٢٠٦٩ - فِي الصَّلَاة بَين أَذَان الْمغرب وإقامته

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا خلاف بَين فُقَهَاء المصار أَنه لَا يصلى

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب أَحَادِيث جِيَاد عَن النَّبِي ﷺ فَمن شَاءَ صلى بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة

قَالَ وَإِن صلى إِذا غربت الشَّمْس وحلت الصَّلَاة فَهُوَ جَائِز

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى كهمس بن الْحسن والجريري عَن عبد الله بن بُرَيْدَة قَالَ حَدثنَا عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ بَين كل أذانين صَلَاة بَين كل أذانين صَلَاة بَين كل أذانين صَلَاة لمن شَاءَ

وروى حُسَيْن الْمعلم عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن عبد الله بن الْمُغَفَّل أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ صلوا قبل صَلَاة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 4، ص 387 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.