وَهَذَا الحَدِيث مَشْهُور بَين الْفُقَهَاء، وَإِسْنَاده ضَعِيف، وَيزِيد هَذَا غير مُحْتَج بِهِ، وَقد تفرد بِهِ وَرَوَاهُ، وَكِيع عَن يزِيد مَوْقُوفا وروى عَن عَليّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - بِإِسْنَاد شبه لَا شَيْء.
وَرُوِيَ عَن عبد الله، ومعاذ، وَعقبَة بن عَامر ﵃ مَوْقُوفا، كَمَا ذكرنَا إسنادها فِي السّنَن، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٩٧) :
وَيحد الرجل أمته إِذا زنت. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يكون سُلْطَانا ".
لنا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا (فليجلدها الْحَد، وَلَا يثرب عَلَيْهَا، ثمَّ أَن زنت فليجلدها الْحَد، وَلَا يثرب عَلَيْهَا، ثمَّ إِن زنت الثَّالِثَة، فَتبين زنَاهَا) فليبعها، وَلَو بِحَبل من شعر ".
وَعند مُسلم عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، قَالَ: " خطب عَليّ ﵁ فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، أقِيمُوا الْحَد على أرقائكم، من أحصن مِنْهُم، وَمن لم يحصن، فَإِن أمة لرَسُول الله ﷺ َ - زنت، فَأمرنِي أَن أجلدها، فأتيتها، فَإِذا هِيَ حَدِيث عهد بالنفاس، فَخَشِيت إِن أَنا