Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 116

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الفرائض

وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ: الْوَلَاء للْمُعْتق وَلَو كَانَ الْمُعْتق عَنهُ أذن فِي أَن يعْتق عَنهُ.

وَقَالَ مَالك: الْوَلَاء للْمُعْتق عَنهُ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ رجل لرجل آخر: أعتق عَبدك عني وَعلي ثمنه أَو قِيمَته: أَن الْوَلَاء لَا يكون إِلَّا للْمُعْتق عَنهُ.

وَاخْتلفُوا فِيمَن أعتق عَبده من غَيره بِغَيْر إِذْنه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: الْوَلَاء للْمُعْتق.

وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ: الْوَلَاء للْمُعْتق وَلَو كَانَ الْمُعْتق عَنهُ أذن فِي أَن يعْتق عَنهُ.

وَقَالَ مَالك: الْوَلَاء للْمُعْتق عَنهُ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ: أَحدهمَا: للْمُعْتق عَنهُ.

وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ.

وَالثَّانِي: كمذهب أبي حنيفَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق عَبده عَن كَفَّارَته أَو من زَكَاته.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 116 (SanadKitab #6228, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.