Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 117

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الفرائض

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: وَلَاؤُه لمعتقه.

وَقَالَ مَالك: لَا يَرِثهُ مُعْتقه وَيَشْتَرِي مِمَّا يخلفه من يعْتق كَمثل عتقه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على أَن من ملك وَالِديهِ وَإِن علو، وَأَوْلَاده وَأَن سفلوا، فَإِنَّهُم يعتقون بِنَفس الشِّرَاء وَأَن ولاءهم لَهُ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن عدا الْوَالِدين والمولودين.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: كل ذِي رحم محروم مِنْهُ إِذا ملكه مَالك عتق عَلَيْهِ، وَعَلِيهِ وَلَاؤُه.

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يعْتق عَلَيْهِ بعد الْوَالِدين والمولودين من علو أَو سفل من الْأُخوة وَالْأَخَوَات من كل جِهَة دون أَوْلَادهم وولاءهم لَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يعْتق لَهُ إِلَّا عمودي النّسَب من علو وسفل فَقَط.

وَاتَّفَقُوا على أَن وَلَاء أم الْوَلَد لسَيِّدهَا، وَإِن كَانَت لَا تعْتق إِلَّا بِمَوْتِهِ، وَكَذَلِكَ

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 117 (SanadKitab #6228, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.