Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 356

  1. الجزء ٢
  2. في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يُبَاح ذَلِك، وَإِن لم تحبس مَعَ استحبابهم حَبسهَا وكراهيتهم لأكلها دون حَبسهَا.

وَقَالَ أَحْمد: تحرم إِلَّا أَن يحبس الطير ثَلَاثَة أَيَّام رِوَايَة وَاحِدَة عَنهُ.

وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَروِيَ عَنهُ ثَلَاثَة أَيَّام كالطير. وَهُوَ الْأَظْهر. وَالثَّانيَِة: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

وَاخْتلفُوا فِي أكل الْقُنْفُذ وَابْن عرس.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يحرم أكله.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُبَاح أكله.

وَاخْتلفُوا فِي أكل الزَّرْع وَالثِّمَار والبقول إِذا كَانَ يسقيها بِالْمَاءِ النَّجس وعلفها بالنجاسات.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: هِيَ مُبَاحَة.

وَقَالَ أَحْمد: يحرم أكلهَا وَيحكم بنجاستها.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 356 (SanadKitab #6228, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.