Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 357

  1. الجزء ٢
  2. في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه

وَاخْتلفُوا فِي ابْن آوى.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: هُوَ حرَام.

وَقَالَ مَالك: هُوَ مَكْرُوه.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَاخْتلفُوا فِي الهر الوحشي.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: حرَام.

وَقَالَ مَالك: مَكْرُوه كَرَاهِيَة مُغَلّظَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَنه مُبَاح، وَالْأُخْرَى: أَنه محرم.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَاتَّفَقُوا على أَن للْمُضْطَر أَن يَأْكُل الْميتَة بِمِقْدَار مَا يمسك رمقه إِذا لم يكن الْميتَة لحم بني آدم وَلم يجد الْمُضْطَر غَيرهَا.

فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ، وَأحمد: لَا يجوز لَهُ أكله.

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز لَهُ ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُضْطَر أَن يَأْكُل من الْميتَة غير ميتَة الْآدَمِيّ حَتَّى يشْبع.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 357 (SanadKitab #6228, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.