Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 378

  1. الجزء ٢
  2. فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه

فَقَالَ مَالك وَأحمد: يحمل على جَمِيع مَا يُسمى رَأْسا حَقِيقَة فِي وضع اللُّغَة وَعرفهَا من الْأَنْعَام والطيور والسمك وَالْحِيتَان.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحمل على رُؤُوس الْبَقر وَالْغنم خَاصَّة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يحمل على رُؤُوس الْبَقر وَالْإِبِل وَالْغنم.

وَاخْتلفُوا (فِيمَا إِذا قَالَ) : لَا أكلم فلَانا فكاتبه أَو أرسل إِلَيْهِ رَسُولا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد: لَا يَحْنَث.

وَقَالَ مَالك: يَحْنَث فِي الْمُكَاتبَة.

وَفِي الرسَالَة ولإشارة رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم: يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف ليضربنه مائَة سَوط، فَضَربهُ بضغث فِيهِ مائَة شِمْرَاخ، فَهَل يبر؟

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 378 (SanadKitab #6228, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.