Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 379

  1. الجزء ٢
  2. فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه

فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يبر، وَإِن علم أَن جَمِيعه قد أَصَابَهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يبر.

وَعَن أَحْمد مَا يدل على أَنه يبر.

وَاخْتلفُوا فِيمَا لَو وَحلف لَا يهب لفُلَان هبة فَتصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة.

فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يَحْنَث.

إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط أَن يكون على وَجه الْمَنْفَعَة أَو الْمَنّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف أَنه لَيْسَ مَال وَله دُيُون.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا خلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة، فَأكل الرطب وَالرُّمَّان وَالْعِنَب.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَحده: لَا يَحْنَث.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 379 (SanadKitab #6228, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.