Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 424

  1. الجزء ٢
  2. باب الشهادات

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد: عَلَيْهِمَا الْغرم.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: لَا شَيْء عَلَيْهِمَا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا ينْقض الحكم الَّذِي حكم شَهَادَتهمَا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا رَجَعَ الشُّهُود عَن الْمَشْهُود بِهِ قبل الحكم فَإِنَّهُ لَا يحكم بِشَهَادَتِهِم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حكم بِشَهَادَة فاسقين، ثمَّ علم بعد ذَلِك.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْقض حِكْمَة.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: ينْقض حِكْمَة.

وَالثَّانِي: لَا ينْقضه.

وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: ينْقض حكمه.

وَاخْتلفُوا فِي عُقُوبَة شَاهِدي الزُّور.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 424 (SanadKitab #6228, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.