Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 425

  1. الجزء ٢
  2. باب الشهادات

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تعزيز عَلَيْهِ بل يُوقف فِي قومه ويعرفون أَنه شَاهد زور.

زَاد مَالك بِأَن قَالَ: ويشهر فِي الْجَوَامِع والأسواق والمجامع.

قلت: وَالَّذِي أَظن أَبَا حنيفَة إِنَّمَا سقط عَنهُ التعزيز لِأَن الَّذِي أَتَاهُ أعظم من أَن يكون عُقُوبَة التَّعْزِير.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: لَا بَينه لي أَو كل بَينه لي أقيمها زور ثمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَة.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تقبل.

وَقَالَ أَحْمد: لَا تقبل.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحلف الْمُدعى عَلَيْهِ إِذا قَالَ الْمُدَّعِي: لي بَيِّنَة حَاضِرَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَيِّنَة على من ادّعى، وَالْيَمِين على من أنكر.

وَاخْتلفُوا فِي بَيِّنَة الْخَارِج هَل هِيَ أولى من بَيِّنَة صَاحب الْيَد أم لَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: بَيِّنَة الْخَارِج أولى.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: بَيِّنَة صَاحب الْيَد أولى.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 425 (SanadKitab #6228, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.