Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 60

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. تعريف العام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال "الغزَالي: اللَّفظ (¬١) الواحد الدَّال من جهةٍ واحدةٍ على شيئين فصاعدًا"، وقيوده ظاهرة، "وليس" هذا الحد "بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل" عنه بقوله: شيء؛ "لأن مدلولهما ليس بشيء" عند أئمتنا، ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهما، "و" لخروج "الموصولات" وصلاتها؛ "لأنها" عامة، و"ليست بلفظ واحد ولا [بـ] مانع؛ لأن كل مثنى" نحو: رجلين "يدخل فيه"، أي: مع أنه ليس بعام، "ولأن كل معهود"؛ كـ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٣]، "ونكرةٍ"؛ نحو: ﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [سورة البقرة: ٦٧] "يدخل فيه"، وليس شيء منهما بعام.

"وقد يلتزم" الغزالي "هذين"، ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام، فلا يرد.

وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة (¬٢).

وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم؛ لأنها مبهمة، والصلات. تبين حالها:

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 60 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.