Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 62

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. تعريف العام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربةً" واحدة.

ولم يقل: لفظ؛ ليتناول العموم المعنوي.

وقال: "على مسميات" ولم يقل: أشياء؛ ليدخل المعدوم، ويخرج المفرد والمثنى (¬١). واحترز بقوله: "باعتبار أمر اشتركت فيه" عن أسماء العدد (¬٢) كـ "عشرة"؛ فإن دلالتها على الإفراد ليس لاشتراكها في أمر، بل باعتبار وضع اسم العدد.

"و" قال: ""مطلقًا"؛ ليخرج [المعهود] (¬٣)؛ فإن دلالته بقرينة العَهْدِ لا بالإطلاق.

"وضربة": ليخرج نحو: رجل، فإنه وإن دلّ على مسميات كثيرة، فعلى سبيل البَدَل لا دفعة واحدة (¬٤).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 62 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.