Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 67

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

لَنَا: أَنَّ الْعُمُومَ حَقِيقَةٌ فِي شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي كَعُمُومِ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ؛ وَلِذَلِكَ قِيلَ: عَمَّ الْمَطَرُ وَالْخِصْبُ وَنَحْوُهُ.

وَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ؛ لِشُمُولِهِ الْجُزْئِيَّاتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: الْعَامُّ مَا لَا يَمْنَعُ تَصَوُّرُهُ مِنَ الشَّرِكَةِ.

الشرح: "لنا: أن العموم" لغة (¬١): "حقيقة في شمول أمر لمتعدد، وهو"، أي: هذا المعنى حاصل "في المعاني"، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعانٍ متعددة بحسب الوضع، صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعان متعددة بالحقيقة؛ "كعموم المطر والخِصْب.

ولذلك قيل: عم المطر والخِصْب" النَّاسَ، وعمهم العَدْل والعطاء "ونحوُه".

"وكذلك المعنى الكُلّي"، وهو: ما لا يمنع تصوره من وقوع الشّركة فيه؛ كالحيوان - عامٌّ؛ "لشموله الجزئيات" المتعددة؛ "ومن ثمّ"؛ أي: ومن أجل تحقق معنى العموم في الكلي قيل: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 67 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.