Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ: أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ، وَعُمُومُ الْمَطَرِ وَنَحْوُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.

قُلْنَا: لَيْسَ الْعُمُومُ بِهَذَا الشَّرْطِ لُغَةً.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي عُمُومِ الصَّوْتِ وَالْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالْمَعْنَى الْكُلِّيِّ

الشرح: "فإن قيل: المراد" بالعام "أمر واحد شامل" لمتعدد، "وعموم المطر" والخصب "ونحوه ليس كذلك"؛ إذ الموجود في كلّ مكان غير الموجود في مكان آخر،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 68 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.