Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 79

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الشافعي والمحققون

وَالاِتِّفَاقُ فِي "مَنْ دَخَلَ دَارِي، فَهُوَ حُرٌّ" أَوْ: "طَالِقٌ" - أَنَّهُ يَعُمُّ.

وَأَيْضًا كَثَرَةُ الْوَقَائِعِ.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ مَعْنىً ظَاهِرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ كَغَيْرِهِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَغْنَى بِالْمَجَازِ وَبِالْمُشْتَرَكِ.

الْخُصُوصُ مُتيَقَّنٌ؛ فَجَعْلُهُ لَهُ حَقِيقَةً، أَوْلَى.

رُدَّ بِأَنَّهُ إِثْبَاتُ لُغَةٍ بِالتَّرْجِيحِ، وَبِأَنَّ الْعُمُومَ أَحْوَطُ؛ فكَانَ أَوْلَى.

قَالُوا: لَا عَامَّ إِلَّا مُخَصَّصٌ؛ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا لِلْأَغْلَبِ.

رُدَّ بِأَنَّ احْتِيَاجَ تَخْصِيصِهَا إلَى دَلِيلٍ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لِلْعُمُومِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ.

الاِشْتِرَاكُ: أُطْلِقَتْ لَهُمَا، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.

[وَ] أُجِيبَ: بِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

بالقرائن" المنضمة إلى اللَّفظ، فمن [الشطح] (¬١) وتُرَّهَات الباطل؛ لأنه "يؤدي إلى ألَّا يثبت للفظ ظاهر أبدًا"؛ إذ يمكن سلوك هذا السبيل فيه.

فإن قبل منهم هذا القول، انسدّ باب الاستدلال بالألفاظ، "والاتفاق في "قول القائل: "من دخل داري فهو حرّ، أو "فهي "طالق، أنه يعم" من اتصف بالدخول، ولولا العموم لما كان ذلك. وفي بعض النسخ هنا، "وأيضًا كثرة الوقائع"، وليست في أصل المصنف، ولا حاجة إليها.

الشرح: "واستدلّ" على إثبات الصبغ "بأنه" أي: العموم "معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره"، فوجب أن يوضع له لفظ مختص به.

"وأجيب: قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك"، ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة.

واحتج من قال: الصيغة حقيقة في الخصوص، فقال: "الخصوص متيقّن، فجعله له حقيقة أولى" من العموم؛ لكونه مشكوكًا.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 79 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.