Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 90

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعمومه، سواء أكان جمع قلّة أم جمع كثرة (¬١).

"لنا: القطع بأن رجالًا في الجموع كرجل في [الوُحْدَان] (¬٢)، فكما لم يدلّ "رجل" على العموم كذلك لا يدلّ رجال، ولو قال: له عندي عبيد صحّ تفسيره بأقلّ الجمع" اتفاقًا، ولو كان موضوعه العموم لما قُبِلَ منه.

لا يقال: إنما قُبِلَ منه للصدق مجازًا؛ لأنا نقول: المجاز ما لم يشتهر لا يعتمد عليه في الأقارير، وهذا واضحٌ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 90 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.