Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 119

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام المخصوص هل يحتج به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السؤال [ببينة] (¬١) على ما لم يخرج منه، وأن بكون السَّائل مجتهدًا أي فَهِمًا حاذقًا، وإلا لم تفد البينة، وألّا تفوت المصلحة [باشتغال] (¬٢) السَّائل بالسؤال، والمساوي لا إشكال فيه.

"والعام" الوارد "على سبب خاصّ"، وهو أيضًا ضربان:

لأنه إما "بسؤال"، وهو أيضًا ضربان:

لأنه إما أن يكون عامًّا فيما سئل عنه "مثل قوله ﷺ لما سئل عن بئر بُضَاعة: "خَلَقَ اللهُ المَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَه، أَوْ لَوْنَه، أَوْ رِيحَهُ".

كذا وقع في الكتاب، وقد خلط حديثًا في حديث؛ فإن حديث بئر "بُضَاعَة" هو ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلْقَى فيها الحيض والنَّتن ولحوم الكلاب؟ فقال: "إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (¬٣). رواه أحمد، وأبو داود، الترمذي، النسائي.

وقال أحمد: صحيح، والترمذي: حسن، وهو كَافٍ في غرض المصنّف؛ فإنه عام على سبب بسؤال، وجديث: "إلَّا مَا غَيّر" هو ما رواه الدارقطني من قوله ﷺ: "إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا مَا غَيًرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ" (¬٤).

وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ" ولا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه.

وقال الشافعي: هذا الحديث لا يُثبِتُ أهل الحديث مثله.

وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل.

وإما أن يكون عامًا في غير ما سئل عنه، كقوله ﵊ عن التوضّوء بماء البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 119 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.