Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 120

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام المخصوص هل يحتج به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصحّحه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ورجّح ابن منده (¬١) أيضًا صحته.

"و (¬٢) بغير سؤال"، وهو قسمان:

أحدهما: أن تكون ثَمَّ قرينة دالّة على التعميم، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ في رجل سرق رداء صفوان (¬٣)؛ فإِن الإِتيان بالسَّارقة معه قرينة تدلّ على عدم الاقتصار على المعهود، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [سورة النساء: الآية ٥٨] نزلت في عثمان بن طلحة (¬٤) أخذ مفتاح الكَعْبَة، وتغيب، وَأَبَى أن يدفعه إِلى النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 120 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.