وسائر الأصحاب قالوا: إِنما قال الشَّافعي هذا لأدلة دلّت عليها.
فأما إِذا لم يكن هناك دليل على التَّخصيص، فمذهبه إِجراء اللَّفْظ على التعميم، وهذا هو الأظهر في النَّقْل عنه، وقد حَرّره كذلك الإِمام الرازي في "المَنَاقب" وغيره، ولذلك قال في قوله ﵇ وقد سئل عمن ابْتَاعَ عبدًا، فاستعمله ثُمَّ وجد به عَيْبًا: "الخراج بالضمان" (¬١) أَنَّ قوله: "الخراج بالضمان" عام في هذا الموضع وغيره.
نعم، ذهب المزني، والقَفَّال، وأبو بكر الدَّقَّاق (¬٢) من أصحابنا إِلى أن اللفظ مقصور
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 122 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.