Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 125

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام المخصوص هل يحتج به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في "رِدَاء صفوان" كذا ذكر المصنّف، والمحفوظ أنه ﷺ "قطع في مِجَنّ قيمته ثلاثة دَرَاهم" (¬١) متّفق على صحّته، رواه الجماعة السّتة من حديث ابن عمر.

وفي حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إِلى رسول الله ﷺ، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا؟ أنا أهبها له، أو أبيعها له، قال: "فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تأْتِيَنِي بِهِ؟ " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي.

وفي رواية أحمد والنسائي: فقطعه رسول الله ﷺ، وليس في الحديثين أن سبب نزول الآية كان ذلك، و"آية [الظّهار] (¬٢) في سلمة بن صخر" (¬٣) كذا ذكر المصنّف، وحديث سلمة بن صخر [فإِنه] (¬٤) ظاهر من امرأته. رواه أبو داود والترمذي وحَسّنه، وابن ماجه، ولكن ليس هو سبب نزول الآية، إِنما سبب نزولها أوس بن الصَّامت (¬٥) ومُظَاهرته من زوجته

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 125 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.