تخصيصه" (¬١) بالاجتهاد عند من يمنعه، وهم جمهور الأُمَّة، "ومعرفة الأسباب".
"قالوا: لو قال تَغَدَّ عندي، فقال: والله لا تغديت، لم يعم"، وكان مقصورًا على سببه حتى لو تغدَّى لا معه، لم يحنث بالاتفاق.
"قلنا" أولًا: قال ابنُ السَّمْعَاني: لا نعرف أن المسألة على مذهب الشَّافعي على ما قالوه.
وثانيًا: أن الأَيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ، فإِنما لم يعم "لعرفٍ خاصّ"، والتخلف لمانع لا يقدح.
"قالوا: لو عَمَّ لم يكن مطابقًا" للسؤال.
"قلنا": إِنْ أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤال، ولا يغادر منه شيئًا، فمسلم، والأعمُّ يحصل فيه ذلك، فقد "طابق وزاد"، وإِن أردتم اختصاص الجواب بالسؤال، فلا نسلّم اشتراط المُطَابقة بهذا المعنى؛ فقد يريد المجيب ما لم يسأل عنه السائل؛ ألا ترى أن الله تعالى سأل موسى ﵇ عما في يمينه، فقال: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 130 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.