Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 158

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونظيرُ التعميم فيه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [سورة يوسف: الآية ٨٢]؛ فإِنه يظهر إِضمار الأهل، وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٩٧]؛ فإِنه يظهر إِضمار الوقت.

ونظير التَّخصيص قوله ﵇: "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ" (¬١)؛ فإِنه يظهر إِضمار الوجوب فيه؛ إِذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إِجماعًا.

وكذا قوله ﵇: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَيْسَ عَلَى يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الخُلُوفِ" المراد نفي الكمال بخصوصه.

"ويمثل" لما يظهر فيه واحد معيّن بدليل خارجي "بقوله ﷺ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (¬٢) "رواه الحافظ أبو القاسم التيمي (¬٣) المعروف بـ "أخي

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 158 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.