Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 160

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام

لَنَا: لَوْ أُضْمِرَ الْجَمِيع، لأُضْمِرَ مَعَ الاِسْتِغْنَاء.

"لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ" (¬١).

"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" (¬٢).

"لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه، وَلا عَهْدَ لِمَنْ لا دِينَ لَهُ" (¬٣).

"لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ".

"لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلا حَائِضٍ" (¬٤).

الشرح: "لنا" على أنه لا يجب إِضمار الجميع أنه "لو أضمر الجميع لأضمر" ما وراء الواحد "مع الاستغناء" عنه، وما أسقط.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 160 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.