Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: إذا خاطب الشارح واحدة بلفظ يختص به فإنه ليس بعام

لَنَا: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٣٥]، وَلَوْ كَانَ دَاخِلًا، لَمَا حَسُنَ.

فَإِنْ قُدِّرَ مَجِيئُهُ للنُّصُوصِيَّةِ، فَفَائِدَةُ التَّأْسِيسِ أَوْلَى.

وَأَيْضًا: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ: "مَا نَرَى اللَّهَ ذَكَرَ إِلَّا الرَّجَالَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٣٥]، وَلَوْ كُنَّ دَاخِلاتٍ، لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ للِنَّفْيِ.

وَأَيْضًا: فَإِجْمَاعُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ المُذَكَّرِ.

وأما "جمع المذكّر السَّالم كـ "المسلمين"، ونحو "فعلوا" [سورة النساء: الآية ٦٦]- مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرًا؛ خلافًا للحنابلة"، وابن خويز مَنْدَاد من المالكية، وابن داود.

وادعى ابن الأنباري الإجماع على عدم الدُّخُول لغة حقيقة، وأن النزاع إنما هو في ظهوره؛ [لاشتهاره] (¬١) عُرْفًا، ثم هل تقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز، أو يكون مجازًا صرفًا؟.

فيه ما سبق في [مسألة] (¬٢) استعمال المشترك في معنييه.

الشرح: "لنا:" قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٣٥]، ولو كان" المؤنث "داخلًا" تحت لفظ المسلمين "لما حسن" العطف، لما فيه من التَّكْرار بلا فائدة، "فإن قدر" في المعطوف، وهو المسلمات "مجيئه للنصوصية" كما في قوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٩٨] "ففائدة التَّأسيس أولى" بالاعتبار من فائدة التأكيد.

"وأيضًا: قالت أم سلمة: يا رسول الله إنَّ النساء قُلْنَ: ما نرى الله ذكر إلا الرجال"

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 206 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.