Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 205

  1. الأدلة الشرعية
  2. العام والخاص
  3. مسألة: إذا خاطب الشارح واحدة بلفظ يختص به فإنه ليس بعام

مَسْأَلةَ: جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ (¬١) كَـ "الْمُسْلِمينَ" [سورة الأحزاب: الآية ٣٥] وَنَحْوَ: "فَعَلُوا" [سورة النساء: ٦٦]- مِمَّا يُغَلَّبُ فِيهِ الْمُذَكَّر، لا يَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ظَاهِرًا؛ خِلافًا للْحَنَابِلَةِ.

أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصِّدْقِ على كل شيء ادّعاه، إنما وَجْهُ الحديث ومعناه: أن النبي ﷺ حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي ﷺ صادقًا بارًّا في قوله، وجرت شهادة خُزَيْمَةَ في ذلك مَجْرَى التوكيد والاستظهار بها على خَصْمِهِ، فصار التقدير: شهادته له، وتصديقه إياه على قوله كشهادة رَجُلَينِ في سائر القضايا.

قلت: وسواء أثبت تخصيص خزيمة أم لا، قد خصّص أبو بردة بن نيار، وخصص بعضهم بِلُبْسِ الحرير (¬٢).

"قلنا: فائدته قطع الإلحاق" إلحاق غير ذلك الواحد به "كما تقدم" في المسألة قبلها.

الشرح: جمع المذكّر المكسّر لا يدخل تحته المؤنّث، وجمع المؤنّث يدخل تحته المذكّر، والجمع الذي لم يظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث كـ "الناس" يتناول القسمين اتفاقًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 205 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.