Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 229

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

مَسْأَلَةٌ:

التَّخْصِيصُ جَائِزٌ إلَّا عِنْدَ شُذُوذٍ.

فإنّ ضمير الجمع تابع لمظهره، فإذا كان عاما فهو عام، ولعلّ مراده أنهم يسمون الضمائر أنفسها عامة، والعموم إنما هو واقع بواسطتها، واعتبار عودها على جمع، "ولا يستقيم تخصيص" اصطلاحيًّا كان أو غيره "إلا فيما" له شمول، وهو ما "يستقيم توكيده بـ "كل" وهو ذو متعدّدات يمكن افتراقها حقيقة مثل: الإنسان كُلُّه، أو حكمًا مثل الجارية كلها؛ إذ يمكن افتراق أجزائها حكمًا، وذلك ليكون له بعضٌ يمكن القصر عليه.

"مسألة"

الشرح: "التخصيص جائز" في العام سواء كان أمرًا، أم نهيًا، أم خبرًا "إلَّا عند شذوذ" منعوه مطلقًا، كما يقتضيه إطلاق المصنّف، والإمام الرازي، وأتباعه وغيرهم (¬١).

ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد الإِسفراييني، وسليم الرازي، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن الصَّباغ، وابن السَّمْعَاني، وأبي الحسين الآمدي: أن الخلاف مختصّ بتخصيص الخبر، وأن تخصيص الأمْر جائز بلا خلاف.

لنا: مثل: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة الزمر: الآية ٦٢] ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [سورة الأحقاف: الآية ٢٥] ﴿يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة القصص: الآية ٥٧] ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة النمل: الآية ١٦] ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [سورة الكهف: الآية ٨٤]. وفي الأمر: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥]، وفي النهي: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [سورة - البقرة: الآية ٢٢٢] والقربان أعم من قربان الجماع والمُفَاخذة والقُبْلَة، وبعضه غير منهى عنه قطعًا.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 229 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.