Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. فائدة: المخالفة تعرف بالاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُّ إِلَّا مُنَاخَةً … عَلَى الخَسْفِ أَوْ يَرْمِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا (¬١)

وكذلك ذكر ابن مالك، فلو قال المصنّف: "إلّا غير الصفة والعاطفة والزائدة" - كان حسنًا.

"تنبيه"

ليس من أقسام "إلّا" التي في نحو: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [سورة التوبة: الآية ٤٠]، وإنما هذه كلمتان "إن" الشرطية "ولا" النافية، ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في "شرح التسهيل" من أقسام "إلا".

"فائدة"

المخالفة تُعْرَف بـ "الاستثناء"، ثم قد يكون المستثنى يعلم دخوله لولا الاستثناء، وقد يظن، وقد يجوز، وقد يقطع بعدم دخوله.

فالأول: الاستثناء من النصوص مثل: عشرة إلا درهمًا.

والثاني: من الظواهر مثل: القوم إلا زيدًا.

والثالث: [مثل: صلى] (¬٢) إلا عند الزوال ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [سورة يوسف: الآية ٦٦].

والرابع: المنقطع.

وأما على قولي الاشتراك والمجاز أي: القول بأن الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع، أو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، فإن الاستثناءين لا يجمعان في حدٍّ واحد؛ لأن مفهومها حينئذ حقيقتان مختلفتان، حد كل منهما باعتبار خصوصه وخصوصهما متغاير ضرورة، فيقال إذن في المنقطع: ما دلّ على مخالفة بـ "إلّا" غير الصفة، والعاطفة،

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 240 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.