Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 258

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. تنبيه

مَسْأَلَةٌ:

الاِسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ: بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ.

وَالْأَكْثَرُ: عَلَى جَوَازِ الْمُسَاوِي وَالْأَكْثَرِ.

وأصحهما (¬١) - وادعى أبو بكر الفارسي (¬٢) الإجماع عليه -: أنه لا يعمل بالاستثناء ويقع الطلاق؛ لأن الاسثتناء بَعْدَ الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق. انتهى.

وصدر كلامه يفهم أن الذي ادّعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد الاستثناء مقرونًا بأول الكلام، وكذا فهمه النووي، وجرى عليه في "الروضة"، وبه صرح الإمام وغيره.

"تنبيه"

أن يجعل قولك: عشرة إلا ثلاثًا سمًا مركّبًا موضوعًا للسبعة ألَّا يشترط نيَّة الاستثناء ألبتة، وإمام الحرمين وافق القَاضِي على هذا الأصل، ويلزمه هذا مع تصريحه في "الفقهيات" باشتراط نية الاستثناء.

«مسألة»

الشرح: "الاستثناء المستغرق" للمستثنى منه "باطلٌ باتفاقٍ" ادّعاه المصنف وغيره، فإذا قال: عليّ عشرة، إلا عشرة لزمه عشرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 258 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.