Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 259

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. فرع: فيمن قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حكى ابن طلحة الأندلسي قولًا فيمن قال: أنت طالق ثلاثا [إلَّا ثلاثًا، أنه استثناء ينفعه (¬١).

وهذا غريب يُصَادم دعوى الاتفاق.

ونظيره وجه حكاه الرَّافعي عن الحَناطي (¬٢) فيمن قال: أنت طالق ثلاثًا] (¬٣) إلا واحدة إلا واحدة أنه يقع الثلاث؛ فإنه أبطل المستثنى - وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق له؛ فدلّ على إعمال الاستثناء المستغرق.

ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصحّ بعده الكلام لكان ذلك إعمالًا للكلامين، وهو أولى من إلغاء أحدهما.

فإذا قال: طالق ثلاثًا إلَّا ثلاثًا، على هذا تطلّق ثنتين، ولكني لا أعرف أحدًا قال بذلك.

"فرع"

نقل الرَّافعي عن "فتاوى القَفَّال" فيمن قال: كلّ امرأة لي طالق إلَّا عمرة، ولا امرأة له سواها، أنها تطلق؛ لأنَّهُ مستغرقٌ.

ولو قال: النساء طوالق إلا عَمْرَة، ولا امرأة له سواها، لم تطفق، والفرق أنه هنا لم يُضِقهُنَّ إلى نفسه.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 259 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.