وَقَالَ بِهِ الْأَئِمَّةُ الأرْبَعَة، وَبِالْمُتَوَاتِرِ اتِّفَاقًا.ابْنُ أَبَانٍ: إِنْ كَانَ خُصَّ بِقَطْعِيٍّ.الْكَرْخِيُّ: إِنْ كَانَ خُصَّ بِمُنْفَصِلٍ."الأئمة الأربعة" فيما نقل المصنّف، والحنفية ينكرونه، ومنعه بعض المتكلّمين مطلقًا،