Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 319

  1. الأدلة الشرعية
  2. التخصيص
  3. مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عمّتها، وعلى خالتها "بقوله ﷺ: "لا تُنْكحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا خَالَتِهَا" (¬١) والحديث رواه الأئمة السّتة من حديث أبي هريرة.

ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"، "و "كذلك خصُّوا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [سورة النساء: الآية ١١] وهو عام في كل ولد، سواء أكان قاتلًا أم كافرًا أم غير ذلك وفي كل والد، سواء أكان نبيًّا أم غيره "بقوله ﷺ: "لا يَرِثُ القَاتِلُ وَلا الكَافِرُ مِنَ المُسْلِمِ وَلا المُسْلِمُ مِنَ الكافِرِ" (¬٢)، و"نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاء لا نُورَثُ".

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ قال: "لا يَرِثُ القَاتِلُ شَيْئًا"، رواه النَّسائي من حديث إسماعيل بن عَيَّاش (¬٣) عن ابن جريج (¬٤)، ويحيى بن سعيد.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 3، ص 319 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.